responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 156

تحت أجناس عالية متباينة، ولذلك لا مناص من القول بأنّ الصلاة عنوان منتزع من هذه الكثرات .

وأمّا الغصب فهو عنوان انتزاعي من استيلاء الأجنبي على ملك الغير، سواء أكان بالكون فيه كالسكن في بيت الغير أم بالحيلولة بينه وبين المالك وإن لم يتصرف.

كما أنّ المقدمة الرابعة لا صلة لها بالبحث، لأنّ البحث في أنّ للوجود الواحد ماهية واحدة لا غير يختص بالماهيات المتأصلة، وأين هو من العناوين الانتزاعية؟!

فلنرجع إلى تحليل المقدمة الأُولى.

المقدمة الأُولى وتحليلها

قال المحقّق الخراساني في إثباتها ما هذا لفظه: إنّ الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر، ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمان، والزجر عنه في ذاك الزمان، فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال، بل من جهة أنّه بنفسه محال، فلا يجوز عند من يجوّز التكليف بغير المقدور أيضاً .[1]

أقول: القول بتضاد الأحكام وإن كان معروفاً بين الطلاب لكنّه من باب


[1] كفاية الأُصول: 1 / 249 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست