responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 155

دليل القائلين بالامتناع

استدل القائلون بالامتناع بوجوه أتقنها وأوجزها ما أفاده المحقّق الخراساني بترتيب مقدمات أربع، وإليك الإشارة إلى عناوينها:

أ. الأحكام الخمسة يضاد بعضها بعضاً، والمتضادان لا يجتمعان .

ب. الأحكام تتعلّق بالمصاديق والأفعال الخارجية لا بالعناوين الكلية.

ج. ان تعدّد العنوان كالغصب والصلاة لا يوجب تعدّداً في المعنون.

د. ليس للوجود الواحد إلاّ ماهية واحدة.

والمهم منها هو المقدمتان الأُولى والثانية، وأمّا الثالثة ـ أعني: كون تعدد العنوان موجباً لتعدد المعنون وعدمه ـ فلا تفيد في المقام، لأنّ النزاع هناك مختص بالعناوين الحقيقية التكوينية كالجنس والفصل والمادة والصورة، فقد اختلف الحكماء في أن التركيب بينهما اتحادي أو انضمامي، فعلى الأوّل يكون تحصل أحدهما غيرَ تحصّل الآخر، وعلى الثاني هناك تحصل واحد وهو تحصل الفصل أو الصورة. وفي كل منهما كمال الجنس والمادّة وأمّا الغصب والصلاة فكلاهما من العناوين الانتزاعية لا الحقيقية، فإنّ الصلاة منتزعة من أُمور مختلفة الأجناس كالكيف، أعني: الجهر والمخافتة في القراءة، والوضع المتمثل في الركوع والسجود، والفعل المتحقّق في الهوي والقيام، ومثل ذلك لا يكون أمراً واحداً حقيقياً لامتناع دخول شيء واحد

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست