responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 140

الأمر السادس: عموم النزاع لأقسام الأمر والنهي

الظاهر عموم النزاع لعامة أقسام الأمر والنهي، من غير فرق بين النفسي والعيني والتعييني، ومقابلاتها، أعني: الغيري والكفائي والتخييري، وذلك لوجود ملاك البحث في عامة الأقسام.

فالقائل بالامتناع يستدل بأنّ تعدّد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، ولا يخص هذا الاستدلال بالأقسام الثلاثة الأُولى، بل يعم الأقسام الثلاثة الأُخرى أيضاً .

كما أنّ القائل بالاجتماع ـ أمّا لأجل أن تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون، أو لأجل أنّ الأحكام تتعلّق بالطبائع لا بالخارج ـ لا يفرق بين النفسي والغيري، وهكذا سائر الأقسام، فلا فرق بين أقسام الأمر والنهي، ولإيضاح الحال نأتي بمثالين:

1. إذا أمر المولى بالصلاة والصوم تخييراً، ونهى عن التصرّف في الدار ومجالسة الأشرار كذلك، فالامتثال في جانب الأمر يحصل بإتيان واحدة منهما لكن المخالفة في جانب النهي تتوقف على مخالفتهما معاً، وعلى ذلك لو صلّى في نفس الدار مع مجالسة الأشرار، يقع الكلام في صحّة الصلاة والحال هذه وعدمها.

نعم لو صلّى فيها مع عدم مجالستهم، أو صلّى في غيرها مع مجالستهم، أو صام فيها بلا مجالسة، أو صام مع المجالسة لكن في غيرها،

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست