responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 135

وأمّا من جعل متعلّق الأحكام هو الطبائع مجرداً عن الوجود والعدم فهو قد جعل النزاع كبروياً وخرج بنتيجة جواز الاجتماع، لأنّ المتعلّقين مختلفان.

الثالث: ما هو المراد من العنوان؟

العنوان المعروف للمسألة هو قولهم: هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا؟ فوقع الكلام في تعيين المراد من الواحد في التعريف، فذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ المراد منه هو الأعم، سواء أكان واحداً شخصياً أم واحداً نوعياً أم واحداً جنسياً.

فالأوّل كالصلاة في الدار المغصوبة الّتي هي واحد شخصي ذو عنوانين .

والثاني كالصلاة في المغصوب فهو واحد نوعي.

والثالث كالحركة المعنونة بالصلاتية والغصبية.

فخرج ما لا اجتماع فيه كالأمر بالسجود لله والسجود للصنم .

والأولى أن يقال: إنّ المراد من الواحد هو الواحد الشخصي الّذي ينطبق عليه عنوانان، فوقع الكلام في اجتماعهما والحال كذلك.

فمن نظر إلى أنّ المتعلّق هو الخارج ولا كثرة فيه فقد صار امتناعياً، وأمّا من قال: إنّ المتعلّق هو الخارج ولكن فيه الكثرة أو قال بتعلّق الأحكام بالمفاهيم الكلية فقد صار اجتماعياً.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست