responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 122

فالحديث يدلّ على أنّ الشارع أمر الأولياء بأن يأمروا صبيانهم بالصلاة، فهل يدلّ هذا على أنّ صلاة الصبيان صلاة مأمور بها من جانب الشارع، لغرض أنّ الأمر بالأمر بالفعل أمر بنفس ذلك الفعل .

والظاهر كونه كذلك، لأنّ المورد داخل في الصورة الأُولى وهو أنّ أمر المأمور الأوّل طريقيّ إلى قيام الصبي بالصلاة من دون مدخلية لأمر الاولياء، غاية الأمر أنّ غيبة الصبيان عن الإمام صار سبباً لأمر الأولياء بالأمر بها، ويترتّب على ذلك شرعية عبادات الصبيّ، وأنّه يمكن الاكتفاء بها في قضاء صلوات الميّت وصيامه.

نعم لإثبات شرعية عبادات الصبيّ طريق آخر غير هذا الطريق، وهو التمسّك بالروايات الواردة في صوم الصبيّ الّتي رواها الحرّ العاملي في كتاب الصوم .[1]

وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المسمّى بـ «أحكام الصوم في الشريعة الإسلامية الغرّاء» وتلخّص ممّا ذكرنا أنّ لإثبات شرعية عبادات الصبيّ طريقين:

1. التمسّك بهذه القاعدة الأُصولية: «أنّ الأمر بالأمر بفعل أمر بنفس ذلك الفعل».

2. دراسة الروايات الواردة في أبواب من يصحّ منه الصوم .

وربّما يتصوّر أنّ هنا طريقاً ثالثاً وهو التمسّك بالأصل المتّفق عليه،


[1] الوسائل: 7، الباب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 1 إلى 14 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست