responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 121

يكون بيعه صحيحاً لازماً أو لا؟

إنّ للمسألة صوراً يختلف حكمها حسب اختلاف واقعها:

الأوّل: إذا تعلّق غرض المولى بنفس الفعل وكان أمر المأمور الأوّل طريقاً للوصول إليه على نحو لو كان المأمور الثاني حاضراً لديه لأمره أيضاً مباشرة .

الثاني: أن يتعلّق الغرض بنفس الفعل، لكن ـ بعد أمر المأمور الأوّل ـ فيكون كلا الشيئين متعلّقين للغرض.

الثالث: إذا كانت المصلحة قائمة بمجرد أمر المأمور الأوّل للمأمور الثاني بلا تعلّق الغرض بإنجاز الفعل، كما إذا شاع أنّ المأمور الثاني غير مطيع لأمر المولى فيأمر أحد ملازميه لأن يأمر الثاني بإنجاز عمل كإحضار الماء من دون حاجة إلى الماء حتّى يستدلّ بذلك على خلاف ما شاع.

ففي الصورة الأُولى يكون الأمر بالأمر أمراً بنفس الفعل، وذلك لطريقية أمر المأمور الأوّل، دون الصورة الثانية، لأنّ الغرض قائم بأمر المأمور الأوّل للثاني، وأمّا الصورة الثالثة، فلأنّ العمل ليس مطلوباً ومرغوباً، وإنّما المصلحة تَكْمُن في نفس الأمر.

ثمرات المسألة

ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)«إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ».

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست