responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 12

هذا كلّه إذا قلنا بالدلالة اللفظية، وأمّا إذا قلنا بالدلالة العقلية فادّعاء الملازمة بين الإرادتين معناه ظهور إرادتين مستقلتين في لوح النفس; إرادة متعلّقة بفعل الإزالة، وإرادة أُخرى متعلّقة بترك ترك الإزالة. ومن المعلوم وجداناً عدم وجودهما في نفس الآمر.

إلى هنا تبيّن أنّه لا وجه لادّعاء الاستلزام بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده (بمعنى نقيضه) بوجه من الوجوه .

المحور الثاني:

حكم الضد الخاص

إذا أمر المولى بالشيء المضيّق وقته كإزالة النجاسة من المسجد فهل يقتضي النهي عن ضدّه الخاص أي الصلاة؟ ونحوه لو أمر بأداء الدين العاجل فهل يلازم النهي عن الصلاة؟ وقد تطرق القوم القائلون بالاقتضاء إلى دراسة المسألة من وجهين:

الأوّل: أنّ ترك الضد مقدّمة لفعل الضد، وهذا ما نسمّيه بمسلك المقدّمية.

الثاني: وجود الملازمة بين الأمر بالأهم والنهي عن المهم، وهذا ما نسمّيه بمسلك الملازمة.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست