responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 108

الرابعة، أعني: ما يقبل التكثر ويكون مطلوباً .[1]

يلاحظ عليه: أنّه مخالف لظاهر الأدلّة في الواجب الكفائي،ترى أنّه يخاطب الكل بالتكليف لا واحداً من المكلّفين، ولعل الّذي دعا إلى اختيار النظرية هو كفاية قيام واحد منهم بالتكليف في سقوطه عن الآخرين، فصار ذلك سبباً لتفسيره بهذا النهج.

النظرية الرابعة: تعلّق التكليف بفرد معيّن عند الله سبحانه

وتتلخّص في أنّ الوجوب قد تعلّق بفرد معيّن عند الله سبحانه، فإن قام بالفريضة فهو، وإلاّ يسقط عنه بفعل غيره.

وهذه النظرية من أضعف النظريات، إذ ما هو السبب لتعلّق التكليف بشخص معيّن عند الله دون إعلامه، مضافاً إلى أنّها خلاف ظاهر الأدلة.

ثمرات البحث:

هناك ثمرات تترتّب على هذه النظريات، بعضها فقهية وبعضها الآخر كلامية، وهي:

الثمرة الأُولى:

لو نذر شخص أن يعطي عشرة رجال كل واحد درهماً إذا أتى كل واحد منهم بواجب، وافترضنا أنّ الكل قاموا بالصلاة على الميّت دفعة واحدة، فهل يجزي في الوفاء بالنذر دفع درهم لكل واحد منهم، أو لا ؟


[1] تهذيب الأُصول: 1 / 367 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست