نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 107
القادرة لا الفرد القادر، قال سبحانه: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَوةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ للهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ)[1] .
فجعل سبحانه إقامة الصلاة وما يليها من واجبات في ذمة الأُمّة المتمكّنة، وهذا هو واقع الواجبات الكفائية.
وعلى ضوء ما ذكرنا فالواجبات الكفائية هي الفرائض المتوجهة إلى الأُمّة والمجتمع، وعلى ذلك فواجب المجتمع القيام بواجبه، أعني: تقسيم الوظائف وتنظيمها على نحو لا تبقى فريضة إلاّ وتمتثل، فلو لم يقم المجتمع بواجبه كان الجميع عاصياً ومسؤولاً.[2]
النظرية الثالثة: تعلّق التكليف بواحد من المكلّفين
وهذه النظرية تؤكّد على أنّ التكليف على ذمة واحد من المكلّفين لا بعينه، نظير الواجب التخييري، غير أنّ الواحد لا بعينه في الواجب التخييري في ناحية متعلّق التكليف، وفي الكفائي في جانب موضوعه، وهذا واقع في العرف كما إذا أمر الوالد أولاده، بقوله: فليقم واحد منكم بالعمل الفلاني .[3]
واختارها السيد الأُستاذ لكن بتفصيل خاص، وهو أنّ المكلف أحد المكلّفين بشرط لا في الثلاثة الأُولى، أعني: ما لايقبل التكثّر، أو يقبل لكن يكون مبغوضاً أو غير مطلوب، أو أحد المكلّفين لا بشرط في الصورة