responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 105

وجه تكليف الجميع مع سقوطه بفعل البعض، أعني:

1. عدم قيام الغرض بقيام مكلّف خاص.

2. التحفّظ على الغرض، إذ انّ احتمال التسامح وترك الامتثال أمر محتمل في فرد منهم لا في جميعهم .

وبهذا تبيّن عدم منافاة توجّه التكليف إلى الجميع مع عدم كونه قابلاً للتكرار، أو كان قابلاً ولكن كان التكرار مبغوضاً، أو غير مطلوب، ولذلك لا مانع من التكرار في الصورة الرابعة، أعني ما يقبل التكثّر ويكون مطلوباً.

النظرية الثانية: تعلّق التكليف بمجموع المكلّفين

إنّ التكليف يتعلّق بمجموع المكلّفين من حيث المجموع، فالمكلّف هو مجموع الأشخاص على نحو العام المجموعي، غاية الأمر أنّه يتحقّق فعل المجموع بفعل واحد منهم وتركه بترك المجموع، وهذا هو ما نُسب في حاشية القوانين إلى قطب الدين الشيرازي.

وعندي توضيح لهذه النظرية الّتي ربّما تنسجم مع النظريات الموجودة في وجود المجتمع وحياته وما عليه وما له، وحاصله: أنّ التكاليف على قسمين:

قسم منها يتعلّق بذوات الأفراد، فكل فرد محكوم بحكم خاص غير حكم الفرد الآخر.

وقسم آخر يتعلّق بالأُمّة والمجتمع، فالمولى يطلب من المجتمع إقامة

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست