responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 104

1. ما لا يقبل التعدّد وما لا يمكن امتثاله إلاّ مرة واحدة كقتل ساب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

2. ما يقبل التكثّر، ولكن الفرد الثاني مبغوض ممنوع كمواراة الميّت.

3. ما يقبل التكثّر وليس الفرد الثاني مبغوضاً، ولكنّه ليس مطلوباً أيضاً كتكفين الميّت ثانياً.

4. ما يقبل التكثّر ويكون مطلوباً كالصلاة على الميّت.

أمّا الشق الأوّل فيمتنع بعث عامة المكلّفين إليه، لأنّه فرع إمكان التكثّر، وأمّا الثاني والثالث اللّذان يقبلان التكثّر لكن الفرد الثاني إمّا مبغوض أو غير مطلوب، فبعث عامة المكلّفين إليه الملازم للتكثّر إمّا نقض للغرض أو بعث إلى ما ليس بمطلوب.

وأمّا الرابع فإمكان بعث الجميع إليه، وإن كان لا يُنكر، إلاّ أنّ لازمه هو لزوم اجتماعهم في إيجاد صرف الوجود، على نحو لو لم يحضر، عُدّ المتخلف عاصياً لترك الأمر المطلق .[1]

الجواب: أنّ دعوة عامّة المكلّفين إلى إيجاد الطبيعة في الواجب الكفائي ليس كدعوتهم إلى إيجادها في الواجب العيني بأن يقوم كلّ مكلّف في زمان واحد بإيجاد الطبيعة حتّى يواجه الإشكال في الأمثلة المذكورة، بل أنّ دعوتهم إلى إيجاد الطبيعة على نحو البدلية، بمعنى سوق الجميع إلى جانب التكليف ولكن إذا قام أحد المكلّفين به سقط عن الآخرين، وقد مرّ


[1] تهذيب الأُصول: 1 / 366 ـ 367 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست