responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 103

بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ )[1]، ووجه الجمع بين الطائفتين هو ما ذكرنا من التفريق بين مرحلة تعلّق الوجوب ومرحلة الامتثال.

ثالثاً: أنّ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب متعددة، ففي بعضها يجب على الكل القيام بها، كالإنكار بالقلب واللسان وإظهار الاشمئزاز بالوجه، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «أمرنا رسول الله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرّة».[2]

غير أنّ بعض المراتب لا يقوم به إلاّ طائفة خاصة كأصحاب القدرة والسلطة، كإجراء الحدود فإنّها من فروع الأمر بالمعروف لأنّها وظيفة الحاكم لا الإنسان العادي. روى مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: سمعته يقول: وسُئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أواجب على الأُمّة جميعاً؟ فقال: «لا»، فقيل له: لِمَ؟ قال: «إنّما هو على القوي المطاع، العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف الّذي لا يهتدي سبيلاً إلى أيّ من أيّ، يقول من الحق إلى الباطل، والدليل على ذلك كتاب الله عزوجلّ (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ).[3]

السؤال الثالث: كيف يتعلّق الوجوب بعامّة المكلّفين مع أنّ الواجب الكفائي على أقسام:


[1] التوبة: 71 .
[2] الوسائل: 11، الباب 6 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحديث 1 .

[3] الوسائل: 11، الباب 2 من أبواب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحديث 1 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست