responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 77

الموردين رهن قرينة غير أنّها في الأوّل معيِّنة وفي الثاني مُفهمة.

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ كثرة استعمال اللفظ مع القرينة ربّما يطول مدة بحيث يتلقّى المخاطب من سماع اللفظ المعنى الثاني قبل سماع القرينة فيصبح وجود القرينة شيئاً زائداً فيحذف فيستقر الأمر في المعنى الثاني.

فإن قلت: إنّ الوضع ـ بمعنى جعل اللفظ في مقابل المعنى ليستمدّ به الواضع، بل المجتمع في التعبير عن المقصود به ـ أمر قصدي وإنشائي فلا يتحقّق بدون القصد، ومن الواضح أنّ كلّ استعمال بمفرده لم يقصد به التعيين، فكيف يتحقّق معنى الوضع القصدي بهذه الاستعمالات الفارغة عن القصد.

قلت: الإشكال غير متوجّه على تعريف المحقّق الخراساني، لأنّه فسّر الوضع بالاختصاص لا بالتخصيص، ولذلك قسّم الوضع إلى قسمين: تعييني وتعيّني، وإنّما يتوجّه على تعريفنا بالتخصيص والتعيين، ولكنّه على ما ذكرنا غير داخل في المُعرَّف وإنّما يلحق به لاشتراكهما في النتيجة، ولذلك اقتصرنا فيما سبق على الوضع التعييني، وعلى ذلك فمرادنا بالمناشئ هو الأعمّ من أن يكون وضعاً حقيقياً أو يكون نتيجة الوضع.

وأمّا الثالث: أي الوضع بالاستعمال فيراد به استعمال اللفظ في المعنى بقصد الوضع، كما إذا رُزق ولداً وأرادت العائلة انتخاب اسم له فيقول كبير العائلة ناولني ولدي حُسيناً لأُقبله، فيطلق عليه اسم «حسين» بقصد كونه علماً له .

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست