responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 589

حاجات النائب مدة سنة أو أقل، حتّى يقوم بفرائض والده المتوفّى مثلاً، فيكون العطاء من جانب والعمل من جانب آخر من دون معاوضة، بل من باب «جزاء الإحسان بالإحسان».

الثمرة الخامسة: حصول الفسق بترك المقدّمة

إذا كان للواجب مقدّمات عديدة وقلنا بوجوبها يحصل الفسق بترك مقدّمتين بناءً على أنّ مخالفة الوجوب الغيري معصية صغيرة يحصل الفسق بالإصرار والتكرار.

وأورد عليها المحقّق الخراساني أنّه إذا كانت المقدّمات مترتّبة والمكلّف ترك المقدّمة الأُولى يسقط وجوب ذيها بالعصيان لامتناع الإتيان بها ومع سقوطه لا توصف الثانية والثالثة بالوجوب.

فإن قلت: لا ملازمة بين ترك مطلق الواجب وبين المعصية، وإنّما الملازمة بين ترك الواجب النفسي والمعصية لا الغيري، لأنّ فعله ليس محبوباً ولا تركه مبغوضاً والأمر به من باب اللابدّية ومخالفة مثله لا توجب المعصية.

قلت: إنّ ملاك المعصية هو مخالفة الأمر المولوي، سواء أكان المأمور به محبوباً أم مبغوضاً، وليس لكون المأمور به مدخلية في صدق العصيان.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست