الأوّل: انّه لا يكون من باب الاجتماع، لأنّ الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدّمة لا بعنوان المقدّمة فيكون على الملازمة من باب النهي في العبادة والمعاملة .[1]
ولا يخفى أنّ العبارة غير وافية بالمراد فلابد من التوضيح.
فنقول: الفرق بين كون المسألة من باب اجتماع الأمر والنهي أو أنّها من باب النهي في العبادات هو أنّه لو كان بين متعلّقي الأمر والنهي من النسب عموم وخصوص من وجه ـ كقولنا: صل ولا تغصب ـ فتكون المسألة من باب الاجتماع.
وإن كانت النسبة بين موضوعي المسألة عموماً وخصوصاً مطلقاً. كقولنا : صل ولا تصل في الحمام ، فالمسألة من باب النهي في العبادات .