responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 565

يلاحظ عليه: بما ذكرنا من أنّ الغرض الأسمى ـ كما عُلم بالسبر والتقسيم ـ هو الوصول لا مطلق التوقّف، ولو لم يكن موصلاً، وعندئذ يكون التصريح المذكور من الحكيم بمكان من الصحّة.

الدليل الثالث: صريح الوجدان قاض بأنّ من يريد شيئاً بمجرد حصول شيء آخر لا يريده إذا وقع مجرّداً عنه، ويلزم منه أن يكون وقوعه على وجهه المطلوب منوطاً بحصوله.

وأورد عليه المحقّق الخراساني بوجهين:

الأوّل: أنّ مطلوبية المقدّمة إنّما هي لأجل عدم التمكّن من التوصّل بدونها لا لأجل التوصّل بها، لأنّ التوصّل ليس من آثارها بل ممّا يترتب عليها أحياناً بالاختيار، ولولا إرادة ذيها لما كانت موصلة.

يلاحظ عليه: بأنّ صاحب الفصول يدّعي أنّ الملاك لمطلوبية المقدّمة هو التوصّل، ويدّعي المحقّق الخراساني أنّ ملاكها هو التوقّف، وقد عرفت بالسبر والتقسيم أنّ الملاك هو التوصّل لانقطاع السؤال عندئذ بخلاف إيجاب مطلق المقدّمة فإنّ هناك مجالاً للسؤال عن إيجاب مطلق المقدّمة مع أنّه لا ينتفع إلاّ بالموصلة، وأمّا ما ذكره في ذيل كلامه من أنّ التوصّل ليس من آثار المقدّمة فسيوافيك الكلام فيه في المقام الثاني أي عند ذكر إشكالات وجوب المقدّمة الموصلة وهذا هو الإشكال الثالث .

الثاني : إذا كان الواجب هو المقدّمة الموصلة تكون الغاية كالصلاة مطلوبة بطلب غيري كسائر قيود الواجب الغيري فيلزم اجتماع

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست