responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 555

يلاحظ عليه: بأنّ هذه النظرية تنافي ما أثبتناه في الأمر الخامس من أنّ وجوب المقدّمة إطلاقاً واشتراطاً تابع لوجوب ذيها مع أنّ لازم هذه النظرية كون وجوب المقدّمة مشروطاً بإرادة ذي المقدّمة، ووجوب ذيها مطلقاً. أضف إليه ما أوردناه على النظرية السابقة من أنّه لو كان وجوب المقدّمة مشروطاً بإرادة ذي المقدّمة يلزم أن يكون إيجاب المقدّمة لغواً، لأنّ إيجاب المقدّمة هو لإيجاد الداعي إلى إتيان المقدّمة، فإذا كان مريداً لذيها فهو بالطبع يريد المقدّمة من دون حاجة إلى إيجابها.

القول الرابع: وجوب المقدّمة بقصد التوصّل إلى ذيها

قد نسب هذا القول إلى الشيخ الأعظم (قدس سره)إلاّ أنّ عبارة مقرره مضطربة، وعلى كلّ تقدير فهنا احتمالات ندرسها واحداً بعد الآخر.

الأوّل: قصد التوصّل قيد لحصول الامتثال

يظهر من بعض عبارات المقرر أنّ الواجب هو نفس المقدّمة، ولكن امتثال الأمر الغيري قيد قصد التوصّل، حيث يقول: الحق عدم تحقّق الامتثال بالواجب الغيري إذا لم يكن قاصداً للإتيان بذلك، إذ لا إشكال في لزوم قصد عنوان الواجب في ما أُريد الامتثال. [1]

أقول: إنّ قصد امتثال الأمر الغيري لا ينفك عن قصد التوصّل فليس هنا شيئان:


[1] مطارح الأنظار: 72.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست