responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 554

إرادة ذيها، ومع عدم إرادته لا تجب المقدّمة، وعلى ضوء ذلك فترك الصلاة إنّما يُعدّ مقدّمة إذا وقع ذريعة لفعل الإزالة، وأمّا إذا كان صارفاً عنه فلا معنى لوجوب ترك الصلاة بعد كون المكلّف معرضاً عن الإزالة.

فإذا لم يجب الترك لم يحرم الفعل فتصحّ الصلاة .

يلاحظ عليه: بأنّ إيجاب المقدّمة حين إرادة ذيها أمر لغو، لأنّ الغاية من إيجابها هو إيجاد الداعي إلى إتيانها فلو أراد إتيان ذيها عن جدّ فهو بطبع الحال يأتي بالمقدّمة فلا حاجة إلى إيجابها .

القول الثالث: وجوب المقدّمة بشرط إرادة ذيها

نسب هذا القول إلى صاحب المعالم وعبارته لا تساعد على هذه النسبة، والفرق بينه وبين ما سبق هو الفرق بين القضية الحينية والقضية المشروطة.

فلو قلت: كلّ كاتب متحرّك الأصابع حين هو كاتب، فهذه قضية حينية.

وأمّا لو قلت: كلّ كاتب متحرّك الأصابع ما دام كاتباً، فهذه قضية مشروطة.

والقضيتان تشتركان في أنّ تحرك الأصابع لا يعدو عن حالة الكتابة إلاّ قولنا: «حين هو كاتب» في القضية الأُولى وإن لم يكن قيداً لكن القضية لا تصدق إلاّ في هذه الصورة، فلها ضيق ذاتي بالنسبة إلى غير هذه الصورة، بخلاف ما إذا قلنا: «ما دام كاتباً» فهو قيد وشرط له وإيجاد ضيق في مقام الدلالة والإثبات.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست