نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 535
إلى هنا تم الكلام في الأمر الأوّل المُعدّ لبيان هل أنّ ترتّب الثواب على امتثال الواجب استحقاقي أو تفضّلي؟ فمن قال بالثاني يجب عليه الفحص في الكتاب والسنّة حتّى يقف على نصّ الشارع على موارد الثواب وعدمه.
وأمّا من قال بالأوّل فأمامه بحث آخر، وهو أنّ الاستحقاق يختص بامتثال الأمر النفسي أو يعمّ الأمر الغيري.
وقد عرفت أنّ المحقّق الخراساني قال باختصاصه بمورد الأمر النفسي، ولمّا رأى ورود الثواب على امتثال الأمر الغيري في الكتاب والسنّة حاول توجيهه بالأمرين الماضيين.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 535