responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 531

2. يترتّب الثواب على الغيري إذا كان واجباً أصلياً أي مدلولاً لخطاب مستقل، بخلاف ما إذا لم يكن مدلولاً له كما عليه المحقّق القمي.

3. التفصيل بين الإتيان به بقصد التوصّل إلى النفسي فيترتّب عليه الثواب، وبين ما إذا أتى به بلا هذا القصد فلا يترتّب عليه الثواب. وهو خيرة المحقّق النائيني، وتبعه صاحب المحاضرات .

4. ذلك التفصيل لكن بشرط أن يكون موصلاً إلى ذيه (النفسي).

واستدلّ للقول الأوّل بوجهين:

الأوّل: قياس الطاعة بالعصيان، فكما أنّه لا يستحق عند العصيان إلاّ عقاباً واحداً، فهكذا عند الطاعة لا يستحق إلاّ ثواباً واحداً.

يلاحظ عليه: بأنّ القياس مع الفارق، إذ العقاب يترتّب على التمرد والخروج عن رسم العبودية وزي الرقيّة وليس في ترك الواجب إلاّ تمرداً واحداً حسب العقل.

وأمّا الثواب فهو يترتّب على الطاعة والمفروض أنّه قصد طاعة الأمر الغيري كما قصد طاعة الأمر النفسي والطاعتان مختلفتان، وتعدّد الطاعة يستلزم تعدّد الثواب.

الثاني: ما استدلّ به السيد الأُستاذ فقال: إنّ الاستحقاق إنّما هو على الطاعة، ولا يعقل ذلك في الأوامر الغيرية، لأنّها بمعزل عن الباعثية، لأنّ المكلّف إمّا أن يكون قاصداً لامتثال الأمر النفسي أو لا. فعلى الأوّل فالأمر النفسي داع وباعث إلى الإتيان بالمقدّمة من دون حاجة إلى باعثية الأمر

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست