responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 521

الصورة الثالثة: الشك في النفسية والغيرية مع العلم بعدم وجوب الغير

إذا تردّد أمر الوضوء بين كونه نفسياً أو غيرياً لواجب يعلم قطعاً بعدم وجوبه، كما هو الحال في الحائض إذا دار حكم الوضوء بين كونه واجباً نفسياً أو غيرياً للصلاة الّتي يعلم أنّها غير واجبة في حقّها، فلا شك أنّه لا يجب عليها التوضّؤ، بل هو مجرى للبراءة لكون الشك في وجوبه بدوي.

ثم إنّ السيد الأُستاذ (قدس سره)ذهب في هذه الصورة إلى الاحتياط والجمع بين الوجوب النفسي والغيري ومثّل لذلك بالوضوء قبل الوقت بناءً على اشتراط الصلاة بالوقت، فقال: إنّ مرجع ذلك إلى العلم الإجمالي بوجوب الوضوء نفسياً ووجوب الصلاة المتقيّدة به بعد الوقت، والعلم الإجمالي بالواجب المشروط إذا عُلم تحقّق شرطه فهو منجز عقلاً، وبالتالي يجب عليه الوضوء في الحال والصلاة مع الوضوء بعد حضور الوقت .[1]

قلت: ما ذكره صحيح في المثال المذكور، لأنّه من قبيل العلم الإجمالي بالتدريجيات حيث يُعلم إمّا بوجوب الوضوء قبل الظهر أو بوجوبه بعد الظهر مع الصلاة.

وأمّا المثال الّذي اخترناه فالمرجع هناك البراءة.


[1] تهذيب الأُصول: 1 / 349 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست