responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 520

غيرياً ومقدّمة للصلاة مع الصورة فكذلك المقام، من غير فرق بينها سوى تعلّق العلم بمعظم الواجب في مثل الصلاة بلا سورة، وفي المقام تعلّق بمقدار من الواجب كالوضوء فقط، وهذا لا يصلح لأن يكون فارقاً .[1]

يلاحظ عليه: بما سيوافيك عند البحث عن الأقل والأكثر الارتباطيين: انّ كلّ علم تفصيلي تولّد من علم إجمالي يمتنع أن يكون ملاكاً لانحلال العلم الإجمالي الّذي تولّد عنه، لأنّه يصبح نظير القطع بوجود المعلول مع الشك في العلّة، مثلاً:

إنّ العلم التفصيلي بوجوب الأقل (وهو الصلاة بلا قنوت) إنّما تولد من العلم الإجمالي بأنّ الواجب إمّا الصلاة بلا قنوت أو الصلاة معه، فصيانة العلم التفصيلي (بوجوب الأقل) فرع صيانة العلم الإجمالي (الواجب إمّا الأقل أو الأكثر) فلو انتفى العلم بوجوب الأكثر بأصل البراءة، يمتنع حصول العلم التفصيلي بوجوب الأقل مطلقاً، لأنّ من احتمالات الإطلاق كونه واجباً في ضمن الأكثر، فكيف يبقى العلم التفصيلي مع انهدام أحد الشقّين اللّذين يتولّد منهما وجوب الأقل .

ونظيره المقام، فالعلم بوجوب الوضوء مطلقاً نتيجة العلم الإجمالي (إمّا بوجوبه أو بوجوب الصلاة معه) فإذا نفي الثاني بأصل البراءة يرتفع العلم التفصيلي بوجوب الوضوء بما هو هو، لأنّ من مقدّمات العلم بوجوب الوضوء بما هو هو كونه واجباً غيرياً فإذا نفي وجوب الصلاة مع الوضوء لم يبق هناك علم بوجوبه غيرياً، ومعه ينتفي العلم ويتبدّل إلى الشك.


[1] فوائد الأُصول: 1 / 223 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست