responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 510

للإشكال عليه، فأورد عليه في «الكفاية» بأنّه لو كان الداعي هو اشتماله على الفائدة المترتّبة عليه كان الواجب غيرياً، فإنّه لو لم تكن هذه الفائدة لازمة لما دعا إلى إيجاب ذي الفائدة.[1]

يلاحظ عليه: بأنّ الشيخ جعل المعيار في الغيري كون الداعي إلى الأمر به التوصل إلى واجب آخر وعدمه، لا التوصّل إلى الغايات والأغراض وعدمه. والصلاة أمر بها لا للتوصل إلى واجب آخر ولا ينافيه الأمر بها لغايات فإنّها وإن كانت محبوبة بالذات ولكن ليست واجبة في الشريعة ولم يتعلّق بها أمر ولا طلب.

وبعبارة أُخرى: كم فرق بين القول: الأمر بالشيء لواجب آخر، أو الأمر بالشيء لغاية من الغايات، فالصلاة خارجة عن التعريف الأوّل داخلة في التعريف الثاني، والميزان في الغيري هو الأوّل لا الثاني.

فإن قلت: ينتقض التعريف بالظهر والمغرب إذ فيهما كلا الملاكين النفسي والغيري فإنّ الظهر واجب نفسي وفي الوقت نفسه فقد وجبت لبعث آخر أو واجب آخر .

قلت: إنّ صلاة الظهر بما هي هي واجب نفسي وليس واجباً غيرياً، وأمّا الواجب الغيري فإنّما هو عنوان تقدّمها على العصر على القول بأنّ الشرط هو التقدّم أو تأخّر العصر عن الظهر على القول به.

فإن قلت: ينتقض التعريف بالمقدّمات المفوتة فإنّها واجب غيري مع


[1] كفاية الأُصول: 1 / 171 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست