responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 509

وعلى ذلك فلا تخرج الواجبات النفسية من تحت التعريف الأوّل، فإنّها وإن وجبت لأجل مصالح وأغراض، إلاّ أنّ ذلك لا يخرجها عن النفسية، إذ الميزان في كون الواجب نفسياً، تعلّق البعث بملاك نفسه، لا بملاك بعث آخر في البين، وإن كانت هناك مصالح، والواجبات النفسية كلّها كذلك.

كما لا تدخل تلك الواجبات في إطار الواجبات الغيرية، إذ المفروض أنّ الملاك في الغيري، تعلّق البعث به، لأجل تعلّق بعث آخر بشيء آخر والواجبات النفسية ليست كذلك، إذ المفروض تعلّق البعث بها لنفسها، لا مقدّمة لبعث آخر.

التعريف الثاني للواجب النفسي والغيري

عرّف الشيخ الأنصاري النفسي والغيري بتعريف آخر فقال:

فإن كان الداعي فيه هو التوصّل به إلى واجب لا يكاد يمكن التوصّل بدونه إليه لتوقّفه عليه فالواجب غيري، وإلاّ فهو نفسي، سواء أكان الداعي محبوبية الواجب بنفسه كالمعرفة بالله أو محبوبيته بما له من فائدة مترتبة عليه كأكثر الواجبات من العبادات والتوصليات .[1]

وبما أنّ الشيخ عمّم الواجب النفسي إلى ما إذا كان الداعي محبوبية الواجب بنفسه كالمعرفة أو محبوبيته بما له من الغاية، صار ذلك سبباً


[1] مطارح الأنظار: 66 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست