responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 506

الإطلاقين أقوى عنده من الإطلاق الآخر حتّى يحفظ الأوّل ويقيد الآخر، وقد مرّ نظيره في تعارض الأحوال وقلنا: إنّ الوجوه المذكورة في تقديم أحد الاحتمالين على الآخر وجوه استحسانية لا ينعقد بها الظهور العرفي.

كلام للمحقّق النائيني

إنّ للمحقّق النائيني كلاماً حول الوجهين الّذي ذكرهما الشيخ للاستدلال على رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة وبالتالي التحفّظ على مفاد الإطلاق الشمولي، وتقييد الإطلاق البدلي، فقال (قدس سره): إنّا لو فرضنا أقوائية الإطلاق الشمولي من البدلي فلا يوجب ذلك تقديمه عليه، لأنّ الأقوائية إنّما توجب التقديم، لو كان التخالف والتكاذب منهما بالذات، كما في المثالين:«لا تكرم فاسقاً»، «أكرم عالماً» والأوّل يفيد الشمول، والثاني يفيد البدلية، فإنّ كلّ واحد منهما يكذّب الآخر، إذ لا تجتمع حرمة إكرام الفاسق على إطلاقه ولو كان عالماً، مع وجوب إكرام مطلق العالم ولو كان فاسقاً، ففي مثله يقدّم الأقوى على الأضعف، وهذا هو محلّ الكلام في مبحث التعادل والترجيح، لا في المقام، إذ ليس بين إطلاق الهيئة والمادة في أنفسهما تكاذب في المقام، إذ لا مانع من كونهما مطلقين غير مقيدين، وإنّما جاء التعارض لأجل علم إجمالي بطروء القيد على أحدهما مع تساويه بالنسبة إلى الأقوى والأضعف، وفي مثله، لا وجه لتقديم الأقوى على الأضعف لما ذكرناه من تساوي العلم الإجمالي.[1]


[1] أجود التقريرات: 1/163ـ 164.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست