responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 507

مقتضى الأصل العملي

قد عرفت أنّه لا يوجد أصلٌ لفظي في المقام يعتمد عليه، وأنّ القيد إذا كان متّصلاً يلزم منه الإجمال في الكلام، وإن كان منفصلاً فالعلم الإجمالي بتقييد أحد الإطلاقين يمنع عن الأخذ بواحد منهما، فلابدّ من الرجوع إلى الأصل العملي.

وأمّا مقتضاه فلأنّ الشكّ في كون القيد راجعاً إلـى الهيئـة (فلا يجب تحصيله) وإلى المادة (فيجب تحصيلـه) يرجع إلى الشك في وجـوب تحصيـل القيـد والمرجع فيه البراءة.

نعم الأصل العملي، أعني: البراءة لا يثبت أحد الظهورين، أي كون القيد قيداً للهيئة أو للمادة.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست