responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 446

توضيحه: أنّ المقتضي لعروض الوجوب الغيري موجود وهو كون الأجزاء «لا بشرط» مقدّمة للأجزاء «بشرط شيء»، لكن المانع غير مفقود، لأنّ التغاير الاعتباري مصحّح للمقدميّة ولا يكون مصحّحاً لعروض الوجوب الغيري، لأنّ معروض الوجوب هو الخارج، والمفروض أن الأجزاء والكل موجود بوجود واحد.

أقول: ما ذكره ثمرة القول بأنّ المقدّمة هو كل الأجزاء وأن ليس هناك إلاّ مقدمة واحدة فيصح أن يقال: المقتضي موجود والمانع غير مفقود، وأمّا على ما ذكرنا من كون كلّ جزء مقدّمة برأسه وأنّ هنا مقدّمات لا مقدّمة واحدة، فالمقتضي لعروض الوجوب موجود والمانع عن عروضه مفقود، لأنّ وجود الجزء وحده غير وجود الكل في الخارج.

ثم إنّ المحقّق النائيني حاول أن يرفع المانع من اجتماع المثلين وقال: إنّ اجتماع الحكمين المذكورين في شيء واحد، لا يؤدّي إلى اجتماع المثلين، بل يؤدي إلى اندكاك أحدهما في الآخر، فيصيران حكماً واحداً مؤكّداً، كما في كل واجب نفسي وقع مقدّمة لواجب آخر، كصلاة الظهر بالإضافة إلى صلاة العصر، حيث إنّها واجب نفسي وفي الوقت نفسه واجب غيري باعتبار كونها مقدمة لصلاة العصر، ومثله ما لو نذر إقامة النافلة في المسجد، فالوجوب الآتي من قبل النذر يندك في الاستحباب النفسي.[1]

يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّ الاندكاك فرع إمكان التعلّق، فإذا كان التعلّق غير ممكن لاستلزامه اجتماع المثلين فلا تصل النوبة إلى الاندكاك.


[1] المحاضرات: 2 / 299 ـ 301. ولاحظ أجود التقريرات: 1 / 216 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست