responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 434

الحكم بالإعادة، لأنّ بها يندفع احتمال الضرر بمعنى العقاب.

ج. ولو خرج الوقت يجب القضاء، لأنّ مقتضى الحجة الثانية انّ ما أتى به على طبق الحجة السابقة غير مطابق للواقع فلا مناص من الحكم ببطلانه، ومعه يصدق فوت الفريضة وهو يقتضي وجوب القضاء.[1]

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من أنّ مدلول الحجّة الثانية هو ثبوت مدلولها في الشريعة المقدّسة من الابتداء وإن كان أمراً صحيحاً، إلاّ أنّ المستكشف هو حكم الله المشترك بين العالم والجاهل وأمّا كونه فعلياً أو منجزاً في حق من قلّد المجتهد الأوّل ثم قلّد المجتهد الآخر فغير ثابت.

وإن شئت قلت: إنّ المستكشف هو الحكم وأمّا حجّيته في الحوادث الماضية، فهو أوّل الكلام، بخلاف الحجة الأُولى فإنّها حجة في الحوادث الماضية حتّى الآن .

وأمّا حكمه بالإعادة فهو غير تام، لأنّ موضوعه إذا لم يكن هناك مؤمّناً في المورد، وقد مر أنّ الملازمة العرفية أوّلاً واستصحاب حجية فتوى المجتهد الأوّل ثانياً حجّتان في حقه ومؤمِّنان له .

وأمّا القضاء فهو مترتّب على عنوان الفوت ومع وجود الدليل على حجية فتوى المجتهد السابق بالنسبة إلى ما مضى نَشُك في صدق الفوت، لأنّها إذا كانت حجّة لم يصدق الفوت، بخلاف ما إذا كانت غير حجّة فيصدق، ومعه كيف يحكم بالفوت حتّى يعمّه قوله: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتت».


[1] التنقيح : 1 / 54، قسم الاجتهاد والتقليد.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست