responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 435

الفصل الرابع:

في مقدّمة الواجب

والكلام فيها ضمن أُمور:

الأوّل: تحرير محل النزاع

يحتمل بادئ النظر أن يكون محل النزاع أحد الأُمور التالية:

1. الوجوب العقلي بمعنى أنّ العقل يبعث الإنسان إلى تحصيل المقدّمة عند إرادة ذيها من غير فرق بين أن يكون الفعل مطلوباً لنفسه أو مطلوباً للشارع.

2. الوجوب العرضي بمعنى إنّ هنا وجوباً واحداً منسوباً إلى ذي المقدّمة حقيقة وإلى المقدمة مجازاً وبالعَرَض كنسبة جريان الماء إلى الميزاب.

3. الوجوب الشرعي الغيري الأصلي فهنا وجوبان شرعيان: أحدهما يتعلّق بذيها، والآخر بالمقدمة. وبما أنّها ليست مطلوبة بالذات يكون وجوبها غيرياً، وبما أنّ الإرادة تعلّقت بها مستقلة أو تعلّق بها خطاب المولى مستقلاًّ كما إذا قال: ادخل السوق واشتر اللحم، يكون وجوبها أصلياً.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست