responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 423

أوّلاً: فإن قلنا بأن القضاء بالأمر الجديد، أعني قوله: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته»، وأنّ الفوت الّذي هو موضوع لهذا الأمر، أمرٌ وجوديٌ لا يحرز باستصحاب عدم الإتيان بالتكليف الواقعي، فلا يجب القضاء، لأنّ الأمر وإن كان موجوداً لكن الموضوع غير محرز.

ثانياً: وإن قلنا بأنّ القضاء بالأمر الجديد المحرز وجوده والموضوع، أعني: الفوت عند العرف أمر عدمي محرز باستصحاب عدم الإتيان بالتكليف الواقعي فيجب القضاء عندئذ.

ثالثاً: إن قلنا بأنّ القضاء تابع للأداء وأنّ الأمر بالشيء في الوقت المضروب كما يدعو إلى إتيانه في الوقت يدعو إلى إتيانه في خارجه، فعندئذ يجب القضاء أيضاً لوجود الأمر الأوّل.

المورد الثاني: العمل بالأُصول العملية لاستكشاف كيفية التكليف

قد عرفت أنّ التخلّف في أصل الحكم لا يوجب الإجزاء من غير فرق بين الأمارة والأصل، ونخصّ البحث في المقام بما إذا عمل بالأُصول لاستكشاف أجزاء المكلّف به وشرائطه وموانعه وقواطعه.

وسوف نبحث في المقام عن الأُمور التالية:

1. أصالة الطهارة.

2. أصالة الحلية.

3. الاستصحاب.

4. أصالة البراءة.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست