responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 424

5. قاعدة التجاوز.

6. تبدّل رأي المجتهد بالنسبة إلى أعماله وأعمال مقلّديه .

وإليك الكلام فيها واحداً تلو الآخر.

1. أصالة الطهارة والإجزاء

ذهب أعلام المتأخّرين إلى أنّ امتثال أجزاء المكلّف به، بقاعدة الطهارة موجب للإجزاء وإن بان التخلّف، معتمدين في ذلك على ما ذكره المحقّق الخراساني، وهذا توضيحه:

إنّ دليل أصالة الطهارة حاكمة على أدلّة الأجزاء والشرائط، بتوسعة الموضوع، مثلاً إذا قال الشارع: «صلّ في طاهر». فالظاهر منه أنّه يشترط أن يكون اللباس طاهراً واقعياً، فإذا قال بعده: «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» فبالمقارنة نستكشف أنّ الثاني بصدد توسعة الموضوع وأنّ الطهارة التي هي شرط صحّة الصلاة أعمّ من الطهارة الواقعية والظاهرية.

وعلى ضوء ذلك: إذا تبيّن أنّ الثوب نجس فانكشاف الخلاف إنّما هو بالنسبة إلى نفس الطهارة والنجاسة حيث تبين انّ الثوب نجس، وأمّا بالنسبة إلى شرط الصلاة فالانكشاف من حينه لامن أصله، لما عرفت من أنّ شرط الصحّة هو الشرط الّذي هو أعمّ من الظاهري والواقعي لا الشرط الواقعي فقط حتّى تصحّ نسبة انكشاف الخلاف بالنسبة إلى الشرط.

أضف إلى ذلك [1] أنّه إذا صلّى في ثوب طاهر تمسّكاً بأصالة الطهارة


[1] هذا البيان للمحقّق البروجردي في درسه الشريف.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست