علمين مختلفين لوجود غرضين مختلفين: أحدهما استنباط الأحكام، والآخر تحصيل الأعذار.
فإن قلت: إنّ علم الرجال الباحث عن وثاقة الراوي وعدمها داخل في التعريف، لأنّه يقع في طريق استنباط الأحكام.
قلت: الظاهر خروجه عن التعريف لأجل لفظة «القواعد»، فإنّ علم الرجال قضايا شخصية لا كلية ولا جزئية.
فإن قلت: يبقى النقض بعلم الدراية الّذي يبحث عن أحوال الحديث العارضة عليه من جانبي السند والمتن فهو يقع في طريق الاستنباط.
قلت: المقصود ما يكون هو المقدمة الأخيرة للاستنباط لا كل ما يتوقف عليه الاستنباط.
التعريف الثالث:
وهو للمحقّق النائيني، وهوأن علم الأُصول هو العلم بالكبريات الّتي لو انضمّت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلّي. [1] فيقال:
صلاة الجمعة ممّا أُمر به.
وكلّ ما أُمر به فهو شيء واجب.
فصلاة الجمعة شيء واجب.
يلاحظ عليه أوّلاً: بما أُورد به على تعريف المشهور فإنّ المُستنبَط ربّما