responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 408

الثانية: إذا كان دليل البدل فاقداً للإطلاق.

أمّا الصورة الأُولى فلا شك في الإجزاء وعدم وجوب الإعادة أو القضاء، وذلك لأنّ المفروض أنّ الموضوع لإتيان الصلاة متيمّماً هو أعمّ من المستوعب وغير المستوعب، فامتثال الأمر بالصلاة بالطهارة الترابية موجب لسقوط الأمر الاضطراري ولابد من إيجاب الإتيان به بالطهارة المائية من دلالة الدليل بالخصوص والمفروض عدمه.

أمّا الصورة الثانية فالأصل هو البراءة من إيجاب الإعادة لكونه شكّاً في أصل التكليف، وكذا عن إيجاب القضاء بطريق أولى.

هذا ما أفاده صاحب الكفاية.

أقول: إنّ للمسألة ثلاث صور:

الأُولى: أن يكون لدليل البدل إطلاق دون دليل المبدل.

الثانية: أن يكون لدليل المبدل إطلاق دون دليل البدل.

الثالثة: أن لا يكون لواحد منهما إطلاق.

أمّا الصورة الأُولى: فهو مجزئ قطعاً، لا لما ذكره (قدس سره)لامتثال الأمر الاضطراري وعدم الدليل على الأمر الاختياري، وذلك لأنّ ما ذكره مبني على تعدّد أمرين; يتعلّق أحدهما بالصلاة بالطهارة المائية والآخر بالصلاة بالطهارة الترابية مع أنّ الواقع ليس كذلك، لأنّ هنا أمراً واحداً متعلّق بالجامع الواحد الصادق على جميع أفراده، غير أنّ المختار مكلّف بامتثاله بكيفية، والمضطرّ مكلّف بامتثاله بكيفية أُخرى، والصلاة بكلتا الكيفيتين من مصاديق الجامع

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست