responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 391

أمّا الأوّل: فهو خيرة شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري وعليه جرى في قضاء الفوائت في كتاب الصلاة حيث قال: إنّ الأمر المتعلّق بموضوع خاصّ غير مقيّد بزمان وإن لم يكن ظاهراً في الفور ولا في التراخي ولكن لا يمكن التمسّك به للتراخي بواسطة الإطلاق، ولا التمسّك بالبراءة العقلية لنفي الفورية، لأنّه يمكن أن يقال: إنّ الفورية وإن كانت غير ملحوظة قيداً في المتعلّق إلاّ أنّها من لوازم الأمر المتعلّق به، فإنّ الأمر تحريك إلى العمل وعلّة تشريعية، وكما أنّ العلّة التكوينية لا تنفكّ عن معلولها في الخارج، كذلك العلّة التشريعية تقتضي عدم انفكاكها عن معلولها في الخارج; وإن لم يلاحظ الآمر ترتبه على العلّة في الخارج قيداً .[1]

يلاحظ عليه: بأنّ قياس العلل التشريعية على التكوينية قياس مع الفارق، وذلك لأنّ تأثير العلل التكوينية في المتعلّق على نحو الإيجاب، ولذلك لا يتصوّر فيه التراخي، وأمّا العلل التشريعية كالبعث فهي قد تتعلّق بنفس الطبيعة مجردة عن الفور والتراخي، كما في أداء الدين غير المؤقت، وأُخرى متقيداً بواحد منهما، فكيف يصح حمله على صورة واحدة مع أنّ له صوراً مختلفة.

وأمّا الثاني: فقد استدلّوا بالآيتين الكريمتين:

الأُولى: قال سبحانه: (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَة مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّة عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ)[2].


[1] كتاب الصلاة للمحقق الحائري: 573 .

[2] آل عمران: 133.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست