responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 392

وجه الاستدلال: أنّ المغفرة من فعله سبحانه فلا معنى للمسارعة إليها، فلابد من أن يكون المراد هو أسباب المغفرة الّتي منها إتيان الواجبات فينتج وجوب المسارعة إلى الإتيان بها وكونها فريضة فورية، ولو عصى تجب فوراً ففوراً لبقاء الموضوع، أعني: المسارعة إلى المغفرة.

يلاحظ عليه: أنّ مقتضى سياق الآيات هو أنّ المراد من المغفرة سببها والسبب في المقام هو التوبة، لأنّها من أوضح مصاديق أسباب المغفرة، ويدلّ عليه قوله سبحانه في آية أُخرى قريبة منها في نفس السورة: (وَ الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ)[1].

وقد أورد على الاستدلال المحقّقُ الخراساني بإشكالين آخرين:

1. حمل الأمر على الاستحباب وإلاّ يلزم تخصيص الأكثر لخروج الواجبات الموسّعة والمستحبات عامّة.

2. أنّ الأمر إرشاد إلى ما يحكم به العقل من حسن المسارعة نحو أسباب المغفرة، وعندئذ يكون المحكّم هو حكم العقل، ومعلوم أنّ حكمه يختلف حسب اختلاف الموارد، فلو كان موسعاً تستحب المسارعة، ولو كان مضيّقاً، تجب، فلا يمكن الاستدلال عندئذ على فورية الأمر على وجه الإطلاق.

الآية الثانية: قال سبحانه: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ


[1] آل عمران: 135 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست