responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 365

بالنسبة إلى العلة التامة للمصلحة تعدّ مقتضية ويكفي ذلك في تعلق الأمر بها، مثلاً الزكاة أمر قربي أو عبادي يجب فيها قصد الأمر والطاعة ولكن ليس إعطاء الزكاة إلى الفقراء مجرداً عن قصد القربة فاقداً للمصلحة، ولذلك يجب على الحاكم أخذ الزكاة من مانعيها وإن لم يكن للمعطي قصد ولا طاعة، وقس عليه سائر العبادات إذ لا يُنكر الفرقُ بين العبادة المجردة عن قصد الأمر وبين أعمال الإنسان الأُخرى كاللعب، غاية الأمر أنّ المصلحة التامة قائمة بإتيانها مع قصد القربة.

وبذلك يظهر النظر في الأمر الثاني فإنّ الأمر الأوّل ليس أمراً صورياً، بل أمر جدّي على حدّ الأمر بالمقتضي .

إكمال

إذا قلنا بامتناع أخذ قصد الأمر بالمتعلّق فيمكن للمولى التوصّل إلى غرضه بأحد الأُمور الثلاثة:

أ. تعدّد الأمر كما مرّ.

ب. أخذه في المتعلّق بصورة جملة خبرية، كأن يقول: أقم الصلاة ويجب أن تقيمها بقصد أمرها.

ج. أن ينهى عن الضد حتّى يتعيّن الضد الآخر بأن يقول: أقم الصلاة لابداع نفساني، فإذا كان أحد الضدّين اللّذين لا ثالث لهما منهياً عنه يتعيّن الضد الآخر بداع إلهي.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست