responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 362

الوجه السادس: تقدّم الشيء على نفسه

وذلك لأنّ قصد الأمر متأخّر عن الأمر والأمر متأخّر عن الموضوع فينتج أنّ القصد متأخّر عن الموضوع فأخذه في الموضوع يستلزم تقدّم الشيء (القصد) على نفسه.

يلاحظ عليه: بأنّه أيضاً نفس الاشكال الخامس لكن لا باسم الدور، بل باسم مفسدته، لأنّ تقدّم الشيء على نفسه من مفاسد الدور وتبعاته.

والجواب واضح، وهو بأنّ الأمر المتأخّر عن الموضوع عبارة عن الأمر بالحمل الشائع الصناعي الصادر عن المولى فهذا متوقّف على الموضوع «الصلاة بقصد الأمر».

وأمّا الأمر المأخوذ في المتعلّق فهو عبارة عن مفهوم الأمر الكلّي الّذي يقال له: الأمر بالحمل الأولي فالموقوف والموقوف عليه مختلفان.

إلى غير ذلك من الوجوه الّتي لا تسمن ولا تغني من جوع.

ثم إنّ القائل بامتناع أخذ قصد الأمر في المتعلّق بأمر واحد حاول تصحيح أخذه بأمرين، وإليك بيانهما .

تصحيح الأخذ بأمرين

إنّ الشيخ الأنصاري (قدس سره)من أوائل القائلين بامتناع أخذ قصد الأمر المتعلّق بأمر واحد، لكنّه (قدس سره)حاول أن يصحّح الأخذ لكن بأمرين:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست