responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 361

وهناك وجوه أُخرى لبيان الامتناع ربّما تناهز العشرة استوفينا بيانها في الدورات السابقة، ونحن نذكر شيئاً منها .

الوجه الخامس: استلزامه الدور

إنّ الأمر يتوقّف على الموضوع توقف العرض على موضوعه، والمفروض أنّ جزء الموضوع يتوقّف على الأمر لكون قصده متوقفاً عليه فيلزم الدور.[1]

يلاحظ عليه: بأنّه نفس الإشكال الأوّل في كلام المحقّق الخراساني غير أنّ الثاني عبّر عنه بلزوم تعلّق الأمر بغير المقدور وفي هذا الوجه يعبر عنه باستلزامه الدور.

ثم إنّ سيدنا الأُستاذ (قدس سره)أجاب عن هذا الاستدلال بوجه تفصيلي، فمن أراد فليرجع إلى محاضراته.[2]

ويمكن أن يجاب بأنّا نفترض أنّ الأمر متوقّف على الموضوع توقّف العرض على موضوعه، ولكن الموضوع غير متوقّف على الأمر، بل الأمر في الموضوع يتوقّف على تصوّر تعلّق الأمر بالصلاة ، وإن لم يكن هناك أمر صادر عن المولى، فلا دور.


[1] درر الفوائد للمحقق الحائري: 94.

[2] تهذيب الأُصول: 1 / 208 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست