responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 357

وبعبارة أُخرى: التوصلية غنية عن التقييد، والتعبدية رهن ذكر القيد.

وعلى الثاني: بمعنى عدم إمكان أخذ ما لا يتأتى من قبل الأمر في متعلّقه يُصبح الأصل تعبدياً، إذ لا يمكّن أن يستدل بإطلاق المتعلّق على عدم مدخليته لافتراض امتناع أخذه في المتعلّق، فكيف يُستدلّ بخلوّه عن القيد، على عدم مدخليته؟!

ثم إنّ القائلين بالقول الثاني كالشيخ وأتباع مدرسته كالمحقّق الخراساني والمحقّق النائيني استدلّوا على الامتناع بوجوه ربّما تربو إلى عشرة، وقد ذكر المحقّق الخراساني منها وجوهاً أربعة ندرسها تباعاً وهي:

الوجه الأوّل: تعلّق الأمر بغير المقدور

إنّ أخذ «قصد الأمر» في المتعلّق يستلزم التكليف بغير المقدور، فإذا افترضنا أنّ الموضوع قبل الأمر هو «الصلاة مع قصد الأمر» فهو فعل غير مقدور قبل الأمر، إذ لا يتيسّر للمكلّف أن يأتي بالصلاة مع قصد أمرها قبل أن يتعلّق بها التكليف فهو غير مقدور قبل التكليف، ومن المعلوم أنّه يشترط في متعلّق الأمر أن يكون مقدوراً مع قطع النظر عن الأمر.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره صحيح ولكن يكفي كونه مقدوراً حين الامتثال لا قبل الأمر ولا حين الأمر، فهو قبل الأمر ممتنع، وبعده أمر ممكن والمفروض أنّ المكلّف يمتثل بعد ورود الأمر، وقد اعترف صاحب الكفاية بعدم صحة الدليل حيث قال: «ضرورة إمكان تصور الأمر بها مقيدةً والتمكّن من إتيانها كذلك بعد تعلّق الأمر بها والمعتبر من القدرة المعتبرة عقلاً في

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست