responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 356

وعدمها، ونظيرها سائر القيود.

2. ما لا يمكن أخذه في المتعلّق مع قطع النظر عن الأمر المتعلّق به، وهذا كقصد الأمر بالنسبة إلى الصلاة فهذا القيد ينوع الصلاة إلى قسمين: صلاة يؤتى بها بقصد الأمر وصلاة يؤتى بها بلا هذا القصد، ولكن هذا القيد لا يمكن اعتباره في المتعلق إلاّ مع لحاظ الأمر المتعلّق به.

فما هو من قبيل القسم الأوّل يسمى بالقيود الواقعة تحت دائرة الطلب.

وأمّا ما هو من قبيل القسم الثاني يسمى بالقيود الواقعة فوق دائرة الطلب.

ومن هنا يعلم أنّ قصد الوجه وقصد التميز من قبيل القسم الثاني فلا يؤخذ في المتعلّق إلاّ بلحاظ تعلّق الأمر به.

السابع: اختلاف الأُصوليين فيما هو الأصل

كان الأصل عند العلماء قبل ظهور مدرسة الشيخ الأنصاري هو التوصّلية وقد انقلب الأمر بعد ظهورها بين الأعلام إلى أنّ الأصل هو التعبدية. ومبنى القولين عبارة عن إمكان أخذ قصد الأمر في المتعلّق وعدم إمكانه .

فعلى الأوّل: يصحّ التمسّك بإطلاق المتعلّق، إذ لو كان الواجب هو إتيانه بقصد أمره كان على الشارع ذكر القيد في المتعلّق، بأن يقول: «أقم الصلاة بداعي أمرها» فإذا خلا المتعلّق عنه يكشف عن عدم مدخليته.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست