responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 339

مقيّد بالمنع من الترك والآخر مقيّد بعدم المنع عن الترك.[1]

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره معنى تحليليٌ وليس معنى مطابقيّاً، نظير الماء فله معنى لغوي وعرفي وفي الوقت نفسه له معنى تحليلي يذكره علماء الكيمياء حيث يفسّرونه بأنّه سائل مركّب من عنصرين: الأُوكسجين والهيدروجين. وليس كلّ من يطلق كلمة الماء يدور في خلده هذا التعريف التحليلي.

2. الوجوب هو الطلب المترتب عليه العقاب عند الترك، بخلاف الندب فيتشاركان في الطلب الإنشائي ويفترقان في ترتّب العقاب وعدمه .

يلاحظ عليه: أنّه تعريف بالآثار لا بالمعنى المطابقي.

3. الوجوب والندب يشاركان في البعث المسبوق بالإرادة، ويفارقان في شدة الإرادة في الأوّل وضعفها في الثاني، فإنّ إرادة الباعث تختلف شدة وضعفاً بملاحظة الأغراض والمصالح.

فإذا كانت الإرادة شديدة ينتزع منها الوجوب وإذا كانت ضعيفة ينتزع منها الندب .

هذا هو الفارق في الثبوت، وأمّا من حيث الإثبات فربّما يمكن استظهار أحدهما بالقرائن التالية:

1. كيفية أداء الطلب بشدّة وصلابة أو رخوة وفتور.

2. علو الصوت وانخفاضه.


[1] معالم الدين: 67.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست