responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 340

3. اشتمال الأمر على نون التوكيد وعدمه.

4. الوعيد على الترك وعدمه.

هذا كلّه فيما إذا علم أحد الأمرين، وأمّا إذا كان الكلام غير مقرون بهذه القرائن، فهل يمكن أن يستفاد منه الوجوب أو الندب أو لا يستفاد واحد منهما؟

وهذا ما سندرسه في البحث الآتي.

في دلالة صيغة الأمر على الوجوب

عنون المحقّق الخراساني هذا المقصد بقوله: في أنّ الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب.

إلاّ أنّ الظاهر عدم صحّة العنوان، لأنّ معنى كونه حقيقة في الوجوب أي موضوعة للوجوب أو الندب ، مع أنّه قد أثبت (قدس سره)بأنّ صيغة الأمر موضوعة لإنشاء الطلب فكيف يمكن أن يكون حقيقة في الوجوب أي موضوعة له.

والأولى في عنوان البحث هو ما ذكرنا من «دلالة الصيغة على الوجوب» فدلالتها عليه لا تلازم كونه موضوعاً لها، كما سيتضح .

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه إذا علم ورود الأمر من العالي المستعلي فلاشك أنّه يلازم الوجوب لتبادره منه، وإنّما الكلام فيما إذا صدر من العالي ولم يعلم الاستعلاء فهذا هو الّذي اختلفت كلمتهم فيه، والمشهور دلالتها

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست