responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 335

الفصل الثاني:

في صيغة الأمر ونحوها

وفيه مباحث:

الأوّل: في مفاد صيغة الأمر

خصّ صاحب «الكفاية» المبحث الأوّل لمعنى صيغة «إفعل»، وخصّ المبحث الثاني لبيان كيفية استفادة الوجوب والندب منها، ولقد أحسن في ذلك التقسيم، غير أنّ القدماء خلطوا بينهما، إذ يمكن لقائل أن يفسّر صيغة الأمر بغير الوجوب، ومع ذلك يقول بدلالتها عليه من ناحية أُخرى كما سيوافيك بيانه.

وقد أضفنا إلى صيغة «افعل» كلمة «ونحوها» مشيرين إلى أنّ البحث لا يختص بها، بل يعم ما يشابهها كصيغة الأمر بالغائب (ليصلّ)، وأسماء الأفعال (كقولنا: صّه)، والجملة الخبرية مثل: (ولدي يصلي)، فالجميع يشارك صيغة الأمر في المفاد.

ثم إنّ صيغة الأمر كما استعملت في الطلب الإنشائي استعملت في بادئ النظر في غيره. كالتعجيز في قوله سبحانه: (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْب مِمَّا

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست