responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 334

موجودة بنفس ذلك المعنى. وقد تعلّقت به.

الثالث: انّ العصاة والكفّار مكلّفون بما كُلّف به أهل الطاعة والإيمان، وتكليفهم لا يكون ناشئاً من إرادة الله سبحانه، وإلاّ لزم تفكيك إرادته عن مراده، فلابد أن يكون هناك مبدأ آخر للتكليف وهو الطلب، وهذا يدلّ على تغاير الإرادة والطلب أوّلاً، ووجود صفة أُخرى في ذاته غير الإرادة ثانياً.

يلاحظ عليه: بأنّه لو كان متعلّق الطلب انشاء التكليف فقد تعلّقت به الإرادة أيضاً ولا ضير في تفكيك المراد عن الإرادة إذ لم تتعلّق الإرادة بفعل الغير حتّى يلزم التفكيك بل تعلّقت بالإنشاء وقد تحقّق .

إلى هنا تمّ الكلام في هذا البحث الجانبي الّذي ألجأنا المحقّق الخراساني إلى الدخول فيه .

ثم لمّا ترتّب على القول باتّحاد الطلب والإرادة شبهة حول تكليف الكفّار بالإيمان طرحها المحقّق الخراساني تحت عنوان: «إشكال ودفع» وليس هذا الإشكال أمراً جديداً، بل هو عبارة أُخرى عن الدليل الثالث للأشاعرة.

ولذلك نختم الكلام هنا من دون أن نخوض فيما خاض فيه المحقّق الخراساني من مسألة اختيارية الإرادة واضطراريها، فهذا البحث الجانبي ربّما يأخذ منّا وقتاً كثيراً يحتاج أحياناً إلى شهر، وكنّا في الدورات السابقة قد خضنا في هذا الموضوع وقد طبعت محاضراتنا في ذيل كتاب «لبّ الأثر في الجبر والقدر»، فعلى الطالبين الرجوع إليه .

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست