responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 321

ب. فعل المندوب طاعة، وكل طاعة فهي فعل المأمور به، يُنتج: انّ فعل المندوب فعل المأمور به.

وأجاب أيضاً: منع كلية الكبرى، لو أُريد من المأمور به فيها معناه الحقيقي، إذ لا نسلم أنّ فعل المندوب من مصاديق المأمور به الحقيقي الملازم للوجوب، وإن أُريد به الأعم من الحقيقي والمجازي فهو لا يثبت المطلوب.

منشأ انسباق الوجوب

قد تبيّن ممّا سبق انسباق الوجوب من لفظة الأمر، إنّما الكلام في منشئه ومبدئه فهنا احتمالات ثلاث:

1. دلالة اللفظة عليه بالدلالة اللفظية، بأن يكون الوجوب نفس الموضوع له أو جزءه.

2. كون الوجوب، نتيجة الإطلاق وانّ الوجوب لا يحتاج إلى بيان زائد، بخلاف الندب.

3. كونه مقتضى حكم العقل وان بعث المولى لا يترك بلا جواب.

لا سبيل إلى الوجه الأوّل، لأنّ الوجوب كالندب من المفاهيم الانتزاعية، ينتزعان ثبوتاً ـ من شدة إرادة المولى وضعفها، وإثباتاً من المقارنات الّتي تدل على شدة رغبة المولى بالفعل وعدم رضاه بتركه أو عكسها.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست