responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 320

4. ترتب الزج في السجن على المخالفة: (وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ)[1].

فإنّ ترتّب هذه الأُمور الّتي هي من لوازم الوجوب على مخالفته مطلق الأمر، أو على أمر خاص بلا قرينة على الوجوب آية انسباق الوجوب منها.

5. قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لولا أن أشقّ على أُمّتي لأمرتهم بالسواك» [2] نرى أنّ الرسول نفى الأمر بالسواك لرفع الحرج عن أُمّته، مع صدور الأمر به على وجه الاستحباب، وهذا يدلّ على مساواة الأمر للوجوب. حتى يصح للرسول، نفي صدوره عنه .

6. قوله لبريرة ـ بعد قولها: أتامرني يا رسول الله ـ قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا، إنّما أنا شافعٌ»، لا شكّ أنّ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)طلب منها البقاء على زوجيتها بقوله: «إنّه زوجك»، ومع ذلك نفى أن يكون آمراً. وهذا يدلّ على أنّ الطلب الندبي ليس أمراً، بل هو عبارة عن الطلب الجديّ الّذي لا يرضى المولى بتركه.

استدلّ للقول بالاشتراك المعنوي بين الوجوب والندب بوجهين:

أ. صحّة تقسيم الأمر على الوجوب والندب.

وأجاب عنه في الكفاية بأنّ التقسيم دليل على صحّة استعمال الأمر فيهما، وأمّا كونه على وجه الحقيقة فلا، لأنّه أعّم منها.


[1] يوسف: 32.

[2] وسائل الشيعة: 2، الباب 3 من أبواب السواك، الحديث 4.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست