responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 319

الثاني يحتاج إلى وجود قيد في مفهوم اللفظين حتّى يتعيّن صدق كلّ على مورده فما هذا القيد الموجود في مفهوم كلا اللفظين؟ فهل هو: كون الانبعاث من نفس الطلب وعدمه وهو كماترى لا يقبل الأخذ في مفهوم الأمر، أو كون الطالب عالياً بالنسبة إلى المطلوب منه، ولاثالث، وهذا هو المتعيّن .

ثم إنّ قولنا بأخذ العلو في مفهوم الأمر ليس بمعنى أخذ العلو بالمعنى الاسمي في معنى الأمر، بل المراد أخذه على وجه الإجمال وبالمعنى الحرفي، وبذلك يثبت أنّ الحق هو القول الرابع.

الجهة الثالثة: في دلالة مادة الأمر على الوجوب

قد سبق أنَّ مادة الأمر وضعت للبعث الصادر عن العالي المستعلي، وعندئذ يقع الكلام في دلالتها على الوجوب أو كونها مشتركة بينه وبين الندب بالاشتراك المعنوي.

والظاهر هو الأوّل وذلك لوجوه:

1. تبادره عند الإطلاق.

2. ترتّب الحذر على مطلق مخالفة أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)في قوله: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ)[1].

3. ترتّب اللوم والتوبيخ على مخالفة أمره سبحانه: (مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ)[2].


[1] النور: 63.

[2] الأعراف: 12 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست