responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 317

كما أنّ الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء فيكون الطلب من العالي أمراً، ولو كان مستخفضاً بجناحه .[1]

أقول: أمّا اعتبار العلو في معنى الأمر فيكفي فيه التبادر خصوصاً إذا قلنا بأنّ لفظة الأمر ترادف لفظة (فرمان) في اللغة الفارسية، إنّما الكلام في عدم اعتبار الاستعلاء في مفهوم الأمر، والظاهر اعتباره، إذ نمنع صدق الأمر من العالي إلى السافل إذا كان بلسان الاستدعاء، ويكفي في ذلك ما رواه ابن عباس قال: إنّ بُريرة كانت أمة لعائشة تزوجت بعبد ولمّا أُعتقت خيّرها الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)بين البقاء على زوجية الزوج السابق أو المفارقة، فاختارت هي المفارقة فاتّصل زوجها بعم النبي العباس ليكلّمه حتّى يأمرها بالبقاء، فلمّا كلّمها النبي وقال لها: «إنّه زوجك»، قالت بريرة: أتأمرني يا رسول الله؟ فقال: لا إنّما أنا شافع، قال: فخيّرها فاختارت نفسها .[2]

وجه الاستدلال: أنّ قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّه زوجك» وإن كان جملة خبرية إلاّ أنّها وردت بداعي طلب البقاء معه، وعندئذ فلو كان مطلق ما يصدر من العالي بصورة الطلب أمراً لم يكن لسؤال بُريرة وجه، مع أنا نرى أنّها قسّمت كلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى قسمين إلى الأمر والشفاعة، وهذا يدل على أنّ مجرد صدور الطلب من العالي لا يكون كافياً في صدق الأمر ما لم يُضم إليه شيءٌ وليس هو إلاّ التظاهر بالعلو أو الطلب من منطلق القوة والقدرة.

وأمّا القول الثاني: أعني اعتبار أحدهما، فقد نقله المحقّق الخراساني


[1] كفاية الأُصول: 1 / 91 .

[2] مسند أحمد: 1 / 215 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست