responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 316

وأمّا المعنى الثاني ـ أي الفعل ـ فهو معنى جامد غير صالح للاشتقاق «والأمر» بالمعنى الأوّل يجمع على أوامر، وبالمعنى الثاني على أُمور، ولعلّ تعدّد الجمع دليل على اختلاف المعنى، وإن لم يكن هذا ضابطة كلية فإنّ العبد له جموع مختلفة كالعباد والعبيد، مع كونه فيها بمعنى واحد.

والظاهر أنّ هذا البحث ليس بحثاً أُصولياً بل بحث لغوي كالبحث عن الصعيد، وتظهر الثمرة فيما إذا وردت كلمة الأمر في الكتاب والسنة ولم نتحقّق معناها.

فعلى ما ذكرنا من أنّه مشترك لفظي يحتاج تعيين معناه إلى قرينة معيِّنة وإلاّ يكون مجملاً متروكاً ويكون المرجع هو الأُصول.

الجهة الثانية: في اعتبار العلو والاستعلاء في مفهوم الأمر

هل يعتبر في مفهوم الأمر العلوّ والاستعلاء أو لا يعتبر؟ فيه أقوال:

1. اعتبار العلو لا الاستعلاء.

2. اعتبار أحدهما.

3. عدم اعتبارهما.

4. اعتبار كليهما.

أمّا القول الأوّل: فهو خيرة المحقّق الخراساني، قال: الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمراً، ولو أطلق عليه كان بنحو من العناية.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست