responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 315

وأمّا المعنى الثاني، فقد اعتمد القائل به على قولهم: رأيت أمراً عجيباً، فزعم أنّ الأمر فيه بمعنى الشيء، مع أنّه من المحتمل أن يكون بمعنى الفعل .

وممّا يدل على أنّه ليس بمعنى الشيء أنّ الأمر لا يطلق على واجب الوجود ولا المجردات ولا الجواهر وحتّى الأعراض، ولكن يقال: الله شيء والملك شيء والجوهر شيء ولا يطلق عليها أنّها أمر.

ولذلك عدل المحقّق الخوئي إلى القول الثالث بأنّ المراد من الشيء هو الشيء الخاص من الفعل والصفة.

أقول: أمّا الفعل فنعم، وأمّا الصفة فلا تطلق على العلم القائم بالنفس أنّه أمر، والظاهر أنّه حقيقة في الطلب والفعل، ويكفي في استعماله في الفعل قوله سبحانه:

1. (إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ للهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لاَ يُبْدُونَ)[1].

2. (وَ شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ)[2] أي شاورهم في أُمورك وأفعالك .

3. (قُضِيَ الأَمْرُ وَ إِلَى اللهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ)[3].

ثم إنّ الأمر بالمعنى الأوّل لو فسّر بالقول المخصوص يكون جامداً لا يقبل الاشتقاق، ولذلك عدل عنه المحقق الخراساني فقال: إنّ المراد منه هو الطلب بالقول المخصوص حتّى يتضمن معنى حدثياً ويكون صالحاً للاشتقاق.


[1] آل عمران: 154 .

[2] آل عمران: 159 .

[3] البقرة: 210 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست