نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 315
وأمّا المعنى الثاني، فقد اعتمد القائل به على قولهم: رأيت أمراً عجيباً، فزعم أنّ الأمر فيه بمعنى الشيء، مع أنّه من المحتمل أن يكون بمعنى الفعل .
وممّا يدل على أنّه ليس بمعنى الشيء أنّ الأمر لا يطلق على واجب الوجود ولا المجردات ولا الجواهر وحتّى الأعراض، ولكن يقال: الله شيء والملك شيء والجوهر شيء ولا يطلق عليها أنّها أمر.
ولذلك عدل المحقّق الخوئي إلى القول الثالث بأنّ المراد من الشيء هو الشيء الخاص من الفعل والصفة.
أقول: أمّا الفعل فنعم، وأمّا الصفة فلا تطلق على العلم القائم بالنفس أنّه أمر، والظاهر أنّه حقيقة في الطلب والفعل، ويكفي في استعماله في الفعل قوله سبحانه:
ثم إنّ الأمر بالمعنى الأوّل لو فسّر بالقول المخصوص يكون جامداً لا يقبل الاشتقاق، ولذلك عدل عنه المحقق الخراساني فقال: إنّ المراد منه هو الطلب بالقول المخصوص حتّى يتضمن معنى حدثياً ويكون صالحاً للاشتقاق.